بمتابعته، وإنما يتقوى بالطريق التي قبله، لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول، كما فكر الإمام أبو جعفر الطحاوي.
1316 - (حديث " الثلث والثلث كثير "). ص 318.
صحيح. وهو قطعة من حديث رواه سعد بن أبي وقاص، أخرجه الشيخان وغيرهما، ومضى تخريجه برقم (899).
1317 - (حديث " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى (سيده) السوق فهو بالخيار " رواه مسلم). ص 318.
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 5) وأبو داود (3437) والنسائي (2 / 216) والترمذي (1 / 230) والدارمي (2 / 255) وابن ماجة (2178) والطحاوي (2 / 200) وابن الجارود (571) والبيهقي (5 / 348) وأحمد (2 / 284، 403) من طرق عن ابن سيرين عنه. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وتابعه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به مختصرا بلفظ:
" نهى النبي (ص) عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد ".
أخرجه البخاري (2 / 29) وأحمد (2 / 402).
1318 - (حديث " نهى رسول الله (ص) عن النجش ").
متفق عليه.
صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري (2 / 25) ومسلم (5 / 5) ومالك (2 / 684 / 97) والنسائي (2 / 216 - 217) والدارمي (2 / 255) وابن ماجة (2173) والشافعي (1241) والبيهقي (5 / 343) وأحمد (2 / 7، 63، 108) كلهم عن مالك عن نافع عنه. وفسره مالك بقوله: