" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد، قام ليجب له البيع ".
وقال:
" حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ:
" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار ".
أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)، الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر:
" كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، قال:
فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي، بمال له بخيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ".
أخرج الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271)، وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.
1311 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه:
" ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه). ص 317.
حسن. أخرجه النسائي (2 / 214) والترمذي (1 / 236) وكذا أبو داود (3456) وابن الجارود (620) والدارقطني (310) والبيهقي (5 / 271) وأحمد (2 / 183) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وقال الترمذي:
" حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال، فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعد خلاف قديم فيه. وقد قال