وهو مع ذلك مأجور غير موزور، وإذا كان هذا شأن الصحابي، فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين، قد يخفى عليه الحديث فينفي بخلافه، فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه، وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا، ولكن لم يفد تلك شيئا مع مقلديهم، فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم، إلا من شاء الله، وقليل ما هم.
1313 - (حديث " المسلمون على شروطهم ").
صحيح. وتقدم برقم (1303).
1314 - (حديث " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم.
صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله عنه طرق.
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
" من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ".
أخرجه البخاري (2 / 81) ومسلم (5 / 17) وأبو داود (3433) والنسائي (2 / 228) والترمذي (1 / 235) والدارمي (2 / 253) وابن ماجة (2211) والطحاوي (2 / 210) وابن الجارود (628، 629) والطيالسي (1806) وأحمد (2 / 9، 82، 105) من طرق عن الزهري عن سالم به.
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:
" أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا، وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع ".