" والنجش: آن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك ".
1319 - (حديث " من غشنا فليس منا "). ص 319.
صحيح. وهو من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمر. وأنس بن مالك، وأبي بردة بن نيار، والحارث بن سويد النخعي.
أما حديث أبي هريرة، فله عنه طريقان:
الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:
" أن رسول الله (ص) مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. (وفي رواية: منا. وفي أخرى: ليس منا من غش. وفي رابعة: ليس منا من غشنا. وفي خامسة: ألا من غشنا فليس منا).
أخرجه مسلم (1 / 69) والسياق له وأبو عوانة في " صحيحه " (1 / 57) وأبو داود (3452) والرواية الثالثة له، والترمذي (1 / 247) والثانية له، وابن ماجة (2224) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 134) وابن الجارود (564) والرواية الرابعة له، وكذا الحكام (2 / 8 - 9) وله الخامسة أيضا، والبيهقي (5 / 320) وأحمد (2 / 242) وأبو يعلى في " مسنده " (ق 304 / 2) من طرق عن العلاء به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح " وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه " فوهم في استدراكه على مسلم.
الطريق الثانية: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مختصرا مرفوعا بلفظ: