أخرجه أحمد (1 / 393)، وأخرجه ابن حبان (1111، 1112) من طريق سفيان وشعبة.
وأورده باللفظ الأول في " المجمع " (4 / 84 - 85) من رواية البزار والطبراني، وسكت عليه. ورواه عبد الرزاق أيضا كما في " كنز العمال " (4904).
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال:
" نهى رسول الله (ص) عن صفقتين في صفقة واحدة. قال سماك:
الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا ".
أخرجه أحمد (1 / 398).
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ، فلا يحتج به لا سيما مع مخالفته لسفيان وشعبة في رفعه.
ومن ذلك تعلم ما في قول الهيثمي (4 / 84 - 85):
" رواه البزار وأحمد، ورواه الطبراني في " الأوسط "، ولفظه: قال:
قال رسول الله (ص): لا تحل صفقتان في صفقة... ورجال أحمد ثقات "!
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبي هريرة، فيرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه قال:
" نهى رسول الله (ص) عن بيعتين في بيعة ".
أخرجه النسائي (2 / 227) والترمذي (1 / 232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقي (5 / 343) وأحمد (2 / 432، 475، 503) من طرق عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن، وفي رواية بلفظ: