" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار ".
هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب، فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ:
" إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ".
وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا، وابن ماجة (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع... فذكره نحوه وزاد في آخره:
" قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنيهه، ثم رجع إليه ".
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع:
" وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي، ولفظ الترمذي: