" من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 192 / 2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2 / 45) وعنه البيهقي (5 / 343) وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم أيضا في " المحلى " (9 / 16) وكذا صححه عبد الحق في أحكامه (155 / 1) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط، لأن محمد بن عمرو، فيه كلام يسير في حفظه، وقد ورى البخاري عنه مقرونا، ومسلم متابعة، وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، له أوهام ".
وأما حديث عبد الله بن عمر، فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
" مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة ".
أخرجه الترمذي (1 / 246) - وابن الجارود (599) وأحمد (2 / 71)، وأخرجه ابن ماجة (2404) والطحاوي في " مشكل الآثار "، (4 / 8 - 9، 9) دون الجملة الأخيرة منه، وأخرجها وحدها البزار كما في " المجمع " (4 / 85) وقال:
" ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع، فقد قال البوصيري في " الزوائد " (ق 148 / 1):
" هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا، إنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين