رواه البيهقي.
(فائدة) أخرج ابن أبي شيبة في الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال:
" لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضى ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا، وهو ابن سوار الكندي، وهو ضعيف كما في " التقريب "، وإنما أخرج له مسلم متابعة.
1308 - (حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه) ص 315.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 27، 29 - 30، 176) ومسلم (4 / 213، 213 - 214) وكذا مالك (2 / 780 / 17) وأبو داود (29 39) والنسائي (2 / 102 - 103) وابن ماجة (2521) والطحاوي (2 / 220 - 221) وابن الجارود (981) والدارقطني (298) والبيهقي (5 / 336، 338) وأحمد (6 / 206، 213، 271 - 272) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي (ص):
" أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، قد كاتبها أهلي على تسع أوراق، فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء لي، قال: فأتت أهلها، فذكرت ذلك لهم، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، فذكرت عائشة ذلك للنبي (ص)، فقال: افعلي (وفي رواية: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)، قال: فقام النبي (ص) فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق ".
هذا لفظ ابن ماجة، ولفظ الشيخين:
" ما كان من شرط ليس في كتاب الله... ".