ونتصدق منها ولا تأكلها بعد ثلاث فأقمنا على ذلك ما شاء الله ثم بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأكلها والصدقة منها وأن يدخر من أحب ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد يزيد الأنصاري عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سفر فقدمنا إليه منه فقال لا آكل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى الأنصار ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عن ذلك بعد ما كان أباحه حتى تتفق معاني ما رويتموه عن علي رضي الله عنه من هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما خطب على الناس فأمرهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم به في مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من هذا ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك النهي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعارض المذكور في هذا الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا
(١٨٧)