فكان الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما قالوا فكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير محمد بن الحسن رحمة الله عليه وقال عيسى بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان وذلك أن الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل قال ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع ما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه وأوجب له بها البيع فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد الخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف رحمة الله عليه قال عيسى وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه لان الفرقة المتفق عليها إنما يفسر بها ما تقدمها إذا لم يكن تم حتى كانت فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها فيجبر بها فساد ما قد تقدمها مما لم يكن تم حتى كانت فثبت بذلك ما ذكرنا وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي على الفرقة بالأبدان فلا يتم البيع حتى تكون فإذا كانت تم البيع واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق ذكر المتبايعين فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا فهما قبل البيع متساومان فإذا تبايعا صارا متبايعين فكان اسم البائع لا يجب لهما إلا بعد العقد فلم يجب لهما الخيار واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقبله قام فمشى ثم رجع
(١٤)