وحدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال أخبرنا سلامة بن روح عن عقيل عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى يهبط أي ينزل بها الأسواق حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا شيئا من البيع حتى يقدم سوقكم وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال نهينا أو نهي عن التلقي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا من تلقى شيئا قبل دخوله السوق ثم اشتراه فشراؤه باطل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام ففي هذه الآثار إباحة التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين والمقيمين في الأسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم
(٨)