حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس.
حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بن عجلان ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا عمي أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن الربيع قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما.
حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن حكم الاذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما ودل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم شئ من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله