إلى القعود الذي هو سنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع إليه لا لما ذهب إليه الآخرون قال أبو جعفر فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول الذين قالوا إن القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص كما ذكرنا وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك كما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن سابق الرشيدي قال ثنا حياة بن شريح عن ابن جريج قال كان عطاء يقول إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث وان لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره فذكر كلاما معناه فقد مضت صلاته أو قال فلا يعود إليها باب الوتر حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة ح وحدثنا بكار قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز فذكر مثله حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي مجلز قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة من آخر الليل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على فرقتين فقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن وفي آخرهن وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون ركعة من شفع قد تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لها
(٢٧٧)