قال معاذ فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له لقيتهما جميعا فقال كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها واحتج الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم قالا ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد وقال فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الحسن بن الحر فذكر مثله بإسناده حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن أبي جمرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر التشهد وقال لا صلاة الا بتشهد فرووا ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رووا من قول عبد الله ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال التشهد انقضاء الصلاة والتسليم إذن بانقضائها ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يسلم فلما أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين كما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسدا للصلاة ولو رآه مفسدا لها إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة وقد بقي عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة وقد روى أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك
(٢٧٥)