وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي ونهوا عما خالف ذلك أو شيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث وما حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله بإسناده قيل لهم ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلك حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الحذامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الامام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الامام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن ابن المبارك
(٢٧٤)