حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حوة عن النسفي هر ولغ في إناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الاناء مرة.
حدثنا روح بن الفرج القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر وقد شد هذا القول النظر الصحيح وذلك أنا رأينا اللحمان على أربعة أوجه 1 فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر ذلك كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 2 ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 3 ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام لأنه ماس لحما حراما فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم 4 ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أيضا ومن ذلك السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة وكان في النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها فثبت بذلك كراهة سؤر السنور فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه باب سؤر الكلب.
حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولا هن بالتراب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن قرة قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغ في الاناء فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال أولاها أو السابعة بالتراب شك سعيد