وقد روى عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ودفن ليلا فزجر أن يقبر رجل ليلا لكي يصلى عليه الا أن يضطر إلى ذلك وقال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فجمع في هذا يعنى الحديث العلتين اللتين قيل أن النهي كان من أجلهما فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن بالليل حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في آخر الليل الليلة الأربعاء وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد منهم فدل ذلك على أن ما كان من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا إنما كان لعارض لا لان الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك لعارض وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة وقد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا عبد الرزاق عن معمر قالا جميعا عن الزهري عن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت دفن علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ليلا
(٥١٤)