فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر فخذك يا معمر ان الفخذين عورة حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز قال ثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في السوق فمر بمعمر جالسا على بابه مكشوفة فخذه فقال خمر فخذك أما علمت أنها من العورة حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا المحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ الرجل من عورته أو قال من العورة حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن هو بن صالح بن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وفخذي منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن مسعر قال ثنا أبو الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بردة قد كشفت عن فخذي فقال غط فخذك الفخذ عورة قال أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما فوق ذلك من رأسها ولا إلى أسفل منه من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ولا محرم بينه وبينها فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها
(٤٧٥)