بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث عن كثير بن فرقد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها أن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سماك بن حرب ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة
(٤٧١)