رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة وأن هذا كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ناسخ له فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا رأينا الله عز وجل أوجب الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر فجعل قضاءه في خلافه من الشهور ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها ولا يجب مع قضائها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي صلاة فذكرها مع الامام فليصله معه ثم ليصل التي نسي ثم ليصل الأخرى بعد ذلك حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه وقوله فليصله معه فذلك محتمل عندنا أن يفعل ذلك على أنها له تطوع حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر قال ينصرف فيصلى الظهر ثم يصلى العصر حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلى الظهر بعد ذلك
(٤٦٧)