قيل له قد روى هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الاسناد عن عمر وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه وهذا أيضا مما يدل عليه النظر وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الامام فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ورحمهم الله تعالى وقد قال بذلك طاوس ومجاهد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن جابر الجعفي عن طاوس ومجاهد في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال يعيدون الصلاة جميعا وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الامام والمأمومين فمن ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل يصلى بقوم هي له الظهر ولهم العصر قال يعيدون ولا يعيد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال سمعت يونس بن عبيد يقول جاء عياد إلى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر ولم يكن صلى الظهر فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال كان الحسن وابن سيرين يقولان يصليهما جمعيا قال وحدثنا أبو معشر عن النخعي قال يصليهما جميعا
(٤١٢)