فصار ذلك عند بن عمر رضي الله عنهما منسوخا أيضا فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينكر على من كان يقنت كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن أبي مجلز قال صليت خلف بن عمر رضي الله عنه الصبح فلم يقنت فقلت الكبر يمنعك فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابي وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ومؤمل قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي الشعثاء قال سألت بن عمر رضي الله عنه عنهما عن القنوت فقال ما شهدت وما رأيت هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل ولا رأيت أحدا يفعله وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن الأشعث عن أبيه قال سئل بن عمر رضي الله عنهما عن القنوت فقال وما القنوت فقال إذا فرغ الامام من القراءة في الركعة الآخرة قام يدعو قال ما رأيت أحدا يفعله وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن منصور عن تميم بن سلمة قال سئل بن عمر رضي الله عنهما عن القنوت فذكر مثله إلا أنه قال ما رأيت ولا علمت فوجه ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قنت حتى أنزل الله تعالى (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته وسأله أبو مجلز فقال الكبر يمنعك من القنوت فقال ما أحفظه من أحد من أصحابي يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وسأله أبو الشعثاء عن القنوت وسأله بن عمر رضي الله عنه عن ذلك القنوت ما هو فأخبره أن الامام إذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو فقال ما رأيت أحدا يفعله لان ما كان هو علمه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الدعاء بعد الركوع وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره فأنكر ذلك من أجله فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ونفى القنوت قبل الركوع أصلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم) * الآية ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر
(٢٤٦)