حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف الامام في شئ من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الامام قد يجوز أن يكون عني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الامام قراءة له فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه فكان المأموم بذلك خارجا من قوله كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على المأموم حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلا قال يا رسول الله في كل الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت قال وقال أبو الدرداء أرى أن الامام إذا أم القوم فقد كفاهم فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة قرآن فقال رجل من الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار ثم قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده وعلى الامام لا على المأمومين فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الامام وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه وأما حديث عبادة فقد بين الامر وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فأردنا أن ننظر ها ضاد ذلك غيره أم لا
(٢١٦)