وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حي عن جابر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الامام حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي قال ثنا مالك فذكر مثله بإسناده قال فقلت لمالك ارفعه فقال خذوا برجله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه فقال أتقرأون والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى عبادة فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الامام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الامام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون خلف الامام ويأمرون بذلك فذكر ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو إسحاق الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي قال ثنا يزيد بن شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ
(٢١٨)