وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه ثم قال الوقت فيما بين هذين فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وأن من صلاها بعده وإن كان قد صلاها في وقتها مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقد دل على ما ذكرنا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس وذلك بعدما يصير الظل قامتين فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا للوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد غير أن قوما ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
(١٥٠)