____________________
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يبول، قال: " ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (1).
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء قال: " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (2).
وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار (3)، وفيها قال: يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات. وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين، لورودهما في مقام البيان المنافي للإجمال.
وكيف كان، فالعمل بما هو المشهور أولى، لما فيه من المبالغة، والاستظهار في إزالة النجاسة.
وفي استحباب الاستبراء للمرأة قولان: أظهرهما: العدم، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل، لأن اليقين لا يرتفع بالشك، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
قوله: وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
المستند في ذلك روايات كثيرة:
منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء قال: " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (2).
وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار (3)، وفيها قال: يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات. وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين، لورودهما في مقام البيان المنافي للإجمال.
وكيف كان، فالعمل بما هو المشهور أولى، لما فيه من المبالغة، والاستظهار في إزالة النجاسة.
وفي استحباب الاستبراء للمرأة قولان: أظهرهما: العدم، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل، لأن اليقين لا يرتفع بالشك، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
قوله: وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
المستند في ذلك روايات كثيرة:
منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن