____________________
نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.
قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.
الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).
قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.
الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).