____________________
في أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى.
قوله: ويكره سؤر الجلال وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.
المراد بالجلال: المتغذي بعذرة الانسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. وبما أكل الجيف: ما من شأنه ذلك. وقوله: إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، قيد في كل واحد منهما.
والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل على الطهارة مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها: رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (1).
ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب " (2).
وصحيحة الفضل أبي العباس: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم
قوله: ويكره سؤر الجلال وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.
المراد بالجلال: المتغذي بعذرة الانسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. وبما أكل الجيف: ما من شأنه ذلك. وقوله: إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، قيد في كل واحد منهما.
والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل على الطهارة مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها: رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (1).
ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب " (2).
وصحيحة الفضل أبي العباس: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم