____________________
الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (1).
واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، وهو خلاف المدعى.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين (2) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول " (3) ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان، فالأولى أن لا يترك بحال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك البول عقيب الجنابة أوشك (أن) (4) يتردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له " (5).
وإنما يستحب البول للمنزل، أما للمولج بغير إنزال فلا.
والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد، قال في الذكرى: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان (7). وهو أحوط.
واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، وهو خلاف المدعى.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين (2) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول " (3) ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان، فالأولى أن لا يترك بحال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك البول عقيب الجنابة أوشك (أن) (4) يتردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له " (5).
وإنما يستحب البول للمنزل، أما للمولج بغير إنزال فلا.
والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد، قال في الذكرى: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان (7). وهو أحوط.