____________________
وصحيحة محمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: " يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله ".
قال محمد، وقال أبو جعفر عليه السلام: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1).
ويظهر من الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل: وروي في حديث آخر:
إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل، قال مصنف هذا الكتاب:
إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة (2). وهو جيد لو صح السند.
الثالثة: انتفى الأول مع إمكانه، والحكم فيه كما في الثانية، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد، ومحمد بن مسلم، وما في معناهما، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع (3) عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، وهو بعيد.
الرابعة: انتفى مع عدم إمكانه، وفيه قولان: أظهرهما أنه كالذي قبله، عملا بالإطلاق، وقال الشيخ في الاستبصار: لا يجب عليه الإعادة (4)، لرواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب، ثم اغتسل قبل أن يبول،
قال محمد، وقال أبو جعفر عليه السلام: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1).
ويظهر من الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل: وروي في حديث آخر:
إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل، قال مصنف هذا الكتاب:
إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة (2). وهو جيد لو صح السند.
الثالثة: انتفى الأول مع إمكانه، والحكم فيه كما في الثانية، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد، ومحمد بن مسلم، وما في معناهما، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع (3) عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، وهو بعيد.
الرابعة: انتفى مع عدم إمكانه، وفيه قولان: أظهرهما أنه كالذي قبله، عملا بالإطلاق، وقال الشيخ في الاستبصار: لا يجب عليه الإعادة (4)، لرواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب، ثم اغتسل قبل أن يبول،