____________________
به، وأولى به: نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا، لصحيحتي الفضلاء (1) وعلي عن يقطين (2)، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.
قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته، فذهب الشيخان (3) وابن البراج (4) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال: " دلو واحد " (5) والظاهر أنه - رحمه الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.
وقال أبو الصلاح (6) وابن زهرة (7): ينزح له ثلاث دلاء، ولم أقف لهما على مستند، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل. (8)
قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته، فذهب الشيخان (3) وابن البراج (4) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال: " دلو واحد " (5) والظاهر أنه - رحمه الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.
وقال أبو الصلاح (6) وابن زهرة (7): ينزح له ثلاث دلاء، ولم أقف لهما على مستند، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل. (8)