____________________
وجماعة من الأصحاب حسن (1).
قوله: والاستبراء.
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة، والأصح (اختصاصه بالرجل) (2). والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (3) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله: (اللهم حصن فرجي، واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار) (4).
قوله: وعند الفراغ منه.
بقوله: (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى) (5).
قوله: وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما تقدم في الدخول، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.
قوله: والاستبراء.
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة، والأصح (اختصاصه بالرجل) (2). والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (3) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله: (اللهم حصن فرجي، واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار) (4).
قوله: وعند الفراغ منه.
بقوله: (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى) (5).
قوله: وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما تقدم في الدخول، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.