____________________
قوله: وفي معناه: كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه مخالفا (1).
ونقل فيه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب إجماع المسلمين (2)، واستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: " يتوضأ "، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، قال: " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (3). وأورد عليه: أن الإغفاء لغة بمعنى النوم فلا يتم الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام: " إذا خفي عنه الصوت " مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة. وفيه نظر، فإن الضمير في قوله عليه السلام: " عنه " يرجع إلى الرجل المحدث عنه، وهو الذي قد أغفى فيكون التقييد باقيا بحاله (نعم ربما كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض بمطلق المزيل) (4). والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والكسر بطريق أولى، ولعل ذلك هو الوجه في قول المصنف - رحمه الله -: وفي معناه كلما أزال العقل.
قوله: والاستحاضة القليلة.
قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وإنما قال: القليلة، وإن كان الصنفان
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه مخالفا (1).
ونقل فيه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب إجماع المسلمين (2)، واستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: " يتوضأ "، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، قال: " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (3). وأورد عليه: أن الإغفاء لغة بمعنى النوم فلا يتم الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام: " إذا خفي عنه الصوت " مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة. وفيه نظر، فإن الضمير في قوله عليه السلام: " عنه " يرجع إلى الرجل المحدث عنه، وهو الذي قد أغفى فيكون التقييد باقيا بحاله (نعم ربما كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض بمطلق المزيل) (4). والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والكسر بطريق أولى، ولعل ذلك هو الوجه في قول المصنف - رحمه الله -: وفي معناه كلما أزال العقل.
قوله: والاستحاضة القليلة.
قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وإنما قال: القليلة، وإن كان الصنفان