____________________
المطلق.
تنبيه: هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة، لاستجماعها للشرائط، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (1)، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (2)، وهي غير صريحة، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.
قوله: الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قبل: يعيد من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقبل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو أشبه.
هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - (3)، وهو أمتن الأقوال دليلا، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، ولا لبعضه قطعا، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء، والأول منتف لتقدم بعضه، فتعين الثاني.
والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (4) وابن البراج (5)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (6)، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.
تنبيه: هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة، لاستجماعها للشرائط، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (1)، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (2)، وهي غير صريحة، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.
قوله: الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قبل: يعيد من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقبل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو أشبه.
هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - (3)، وهو أمتن الأقوال دليلا، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، ولا لبعضه قطعا، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء، والأول منتف لتقدم بعضه، فتعين الثاني.
والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (4) وابن البراج (5)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (6)، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.