____________________
تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن) (1) ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان. ولما رواه زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " العدة والحيض إلى النساء، إذا ادعت صدقت " (2).
قوله: ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة.
واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر (3)، ومنه الوطئ في الدبر.
احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (4) وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز.
ولا ينافيه قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (5) لأن المراد بالمحيض موضع الحيض كالمبيت والمقيل، لأنه قياس اللفظ، ولسلامته من الإضمار والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، كموثقة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها
قوله: ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة.
واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر (3)، ومنه الوطئ في الدبر.
احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (4) وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز.
ولا ينافيه قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (5) لأن المراد بالمحيض موضع الحيض كالمبيت والمقيل، لأنه قياس اللفظ، ولسلامته من الإضمار والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، كموثقة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها