____________________
لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (1).
قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).
ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).
وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه
قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).
ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).
وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه