____________________
وقد نقل المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا (1). فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانيا، والأصح الجواز، تمسكا بالعموم، وصدق الامتثال باستعماله.
قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر.
هذا الحكم إجماعي عندنا، وخالف فيه أبو حنيفة عليه ما يستحق فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (2) - وهو على إطلاقه باطل، نعم - (3) وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته، فقال الشيخان (4) وابنا بابويه (5) - رحمهم الله - إنه غير رافع للحدث، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) رحمهما الله وأكثر
قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر.
هذا الحكم إجماعي عندنا، وخالف فيه أبو حنيفة عليه ما يستحق فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (2) - وهو على إطلاقه باطل، نعم - (3) وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته، فقال الشيخان (4) وابنا بابويه (5) - رحمهم الله - إنه غير رافع للحدث، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) رحمهما الله وأكثر