____________________
ولا ينافي ذلك ما رواه حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على، فقال: (إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك) (1).
لأنا نجيب عنها أولا: بالطعن في السند، بأن راويها وهو حنان بن سدير واقفي على ما نص عليه الشيخ - رحمه الله (2).
وثانيا: بالحمل على التقية، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا فتأمل.
وقد يتوهم من قول المصنف: ولا يجزئ غيره مع القدرة، إجزاء غيره مع العجز عنه، وليس كذلك إذ الاجماع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء.
ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره - رحمه الله - في المعتبر: من أنه إذا تعذر غسل المخرج لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة. واحتج عليه بأن الواجب إزالة العين والأثر، فإذا تعذر أحدهما يسقط ويبقى وجوب الآخر بحاله (3) وفيه نظر، فإنا لم نقف على ما يقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهر، وتخفيف النجاسة بقائها لا يعلم وجهه.
قوله: وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج.
هذه العبارة مجملة، والأصل فيها ما رواه الشيخ، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:
لأنا نجيب عنها أولا: بالطعن في السند، بأن راويها وهو حنان بن سدير واقفي على ما نص عليه الشيخ - رحمه الله (2).
وثانيا: بالحمل على التقية، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا فتأمل.
وقد يتوهم من قول المصنف: ولا يجزئ غيره مع القدرة، إجزاء غيره مع العجز عنه، وليس كذلك إذ الاجماع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء.
ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره - رحمه الله - في المعتبر: من أنه إذا تعذر غسل المخرج لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة. واحتج عليه بأن الواجب إزالة العين والأثر، فإذا تعذر أحدهما يسقط ويبقى وجوب الآخر بحاله (3) وفيه نظر، فإنا لم نقف على ما يقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهر، وتخفيف النجاسة بقائها لا يعلم وجهه.
قوله: وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج.
هذه العبارة مجملة، والأصل فيها ما رواه الشيخ، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: