____________________
مستفيضة (1) وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، لصحيحة أبي حمزه الثمالي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (3) ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (4)، هو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع (5) بزوال الكراهة بهما.
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص، قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (6).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب
قوله: ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع (5) بزوال الكراهة بهما.
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص، قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (6).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب