____________________
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك (1).
وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.
قوله: ولاغتسال الجنب.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:
الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).
الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).
الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في
وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.
قوله: ولاغتسال الجنب.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:
الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).
الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).
الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في