____________________
الرابع: اشتراط جماعة من الأصحاب (1) خلو بدن الجنب من نجاسة عينية ليتم الاكتفاء بالسبع، إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لها مقدرها إن كان، وإلا فعلى ما سيأتي من الخلاف.
وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس رحمه الله ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا الاشتراط (2). واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال، وليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب. وجوابه معلوم مما سبق.
والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب إما حملها على نجاسة بدن الجنب، أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة (3)، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر وزوال النفرة الحاصلة من ذلك، وهذا أقرب والله أعلم.
قوله: ولوقوع الكلب وخروجه حيا.
مستنده صحيحة أبي مريم: قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " إذا مات الكلب في البئر نزحت "، وقال جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا " نزح منها سبع دلاء (4).
وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس رحمه الله ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا الاشتراط (2). واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال، وليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب. وجوابه معلوم مما سبق.
والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب إما حملها على نجاسة بدن الجنب، أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة (3)، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر وزوال النفرة الحاصلة من ذلك، وهذا أقرب والله أعلم.
قوله: ولوقوع الكلب وخروجه حيا.
مستنده صحيحة أبي مريم: قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " إذا مات الكلب في البئر نزحت "، وقال جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا " نزح منها سبع دلاء (4).