____________________
يقتضي جواز إطلاق المثمرة على ما أثمرت في وقت ما، لا إطلاقها على ما من شأنها ذلك. نعم يصح ارتكاب ما ذكره بضرب من التجوز. وإنما كان الجلوس تحت الأشجار المثمرة مكروها لورود النهي عنه في عدة أخبار، كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة (1)، ورواية السكوني عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (2).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة، أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره) (3).
قوله: ومواطن النزال، ومواضع اللعن.
المراد بمواطن النزال المعدة لنزول القوافل والمترددين. ومواضع اللعن هي أبواب الدور كما ورد في الخبر المتقدم، ويمكن أن يراد بها ما هو أعم ذلك.
ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين مضافا إلى ما سبق مرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه
ومقتضى هذه الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة، أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره) (3).
قوله: ومواطن النزال، ومواضع اللعن.
المراد بمواطن النزال المعدة لنزول القوافل والمترددين. ومواضع اللعن هي أبواب الدور كما ورد في الخبر المتقدم، ويمكن أن يراد بها ما هو أعم ذلك.
ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين مضافا إلى ما سبق مرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه