____________________
ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا، وتمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: أو مني.
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (1) والمتأخرين (2) بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الانسان وغيره مما له نفس سائلة، وربما قيل باختصاصه بمني الانسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه، وقد عرفت أن النوعين (3) من هذا الباب.
قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ (4) - رحمه الله - ومن تبعه من المتأخرين (5)، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (6).
قال المصنف - رحمه الله في - المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه، واعترف بعدم الوقوف فعلى نص في ذلك: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين
قوله: أو مني.
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (1) والمتأخرين (2) بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الانسان وغيره مما له نفس سائلة، وربما قيل باختصاصه بمني الانسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه، وقد عرفت أن النوعين (3) من هذا الباب.
قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ (4) - رحمه الله - ومن تبعه من المتأخرين (5)، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (6).
قال المصنف - رحمه الله في - المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه، واعترف بعدم الوقوف فعلى نص في ذلك: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين