____________________
الأيسر (1).
وأقول: إن الترتيب الحكمي بمعانيه بعيد جدا، بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه، إذ ليس في شئ من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه، وإنما المستفاد من الروايات (2): الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، وسقوط الترتيب فيه مطلقا، إثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص. وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته.
وألحق الشيخ في المبسوط (3) بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، فأسقط الترتيب فيه، واستدل بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك " (4) وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه.
وقال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (5). وهو حسن (6)، لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.
وأقول: إن الترتيب الحكمي بمعانيه بعيد جدا، بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه، إذ ليس في شئ من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه، وإنما المستفاد من الروايات (2): الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، وسقوط الترتيب فيه مطلقا، إثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص. وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته.
وألحق الشيخ في المبسوط (3) بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، فأسقط الترتيب فيه، واستدل بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك " (4) وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه.
وقال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (5). وهو حسن (6)، لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.