____________________
كان القول بالبناء لا يخلو من قرب عملا بمقتضى الرواية (1) المعتبرة السند، المؤيدة بعمل الأصحاب، المعتضدة بالأصل والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
واعلم: أن موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء، أما لو كان مستمرا فقد صرح المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في المنتهى (3) بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.
قوله: وسنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين.
هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها، أو للإدارة إلى اليسار، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر (4) بأن ذلك أمكن في الاستعمال، وهو نوع من التدبير، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله تعالى يحب التيامن في كل شئ " (5).
وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك، فإنه قال: إن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقعب فيه شئ من ماء، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا
واعلم: أن موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء، أما لو كان مستمرا فقد صرح المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في المنتهى (3) بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.
قوله: وسنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين.
هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها، أو للإدارة إلى اليسار، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر (4) بأن ذلك أمكن في الاستعمال، وهو نوع من التدبير، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله تعالى يحب التيامن في كل شئ " (5).
وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك، فإنه قال: إن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقعب فيه شئ من ماء، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا