____________________
في المعتبر فقال: ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أو غيرهما.
واحتج عليه برواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (1) ثم قال: والرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (2).
وما ذكره - رحمه الله - وإن كان حسنا، إلا أن في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا، مع أن أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنب يمس الدراهم وفيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله، قال: (لا بأس به وربما فعلت ذلك) (3).
وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة (4). قال في المعتبر: ولا أعرف المستند، ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم (5).
قوله: والجلوس في المساجد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا إلا سلار، فإنه كرهه (6).
والمعتمد التحريم، لنا: قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله:
(حتى تغتسلوا) (7) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقربان.
واحتج عليه برواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (1) ثم قال: والرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (2).
وما ذكره - رحمه الله - وإن كان حسنا، إلا أن في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا، مع أن أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنب يمس الدراهم وفيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله، قال: (لا بأس به وربما فعلت ذلك) (3).
وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة (4). قال في المعتبر: ولا أعرف المستند، ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم (5).
قوله: والجلوس في المساجد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا إلا سلار، فإنه كرهه (6).
والمعتمد التحريم، لنا: قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله:
(حتى تغتسلوا) (7) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقربان.