____________________
أو لازمة للفعل كالتبرد والتثخن (1).
والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا، لأنها منافية للإخلاص، ويحكى عن المرتضى رضي الله عنه أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا (2)، وهو بعيد جدا.
وفي الثانية قولان (3): أشهرهما الصحة، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنية الغازي القربة والغنيمة، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها.
وأحوطهما العدم، لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.
واحتمل الشهيد رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين، لعدم الأولوية حينئذ (4).
هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية، وقصد مظهر اخراج الزكاة اقتداء غيره به، ونحو ذلك.
قوله: ووقت النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الوجه.
المراد بغسل اليدين: الغسل المستحب للوضوء، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب (5)، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا
والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا، لأنها منافية للإخلاص، ويحكى عن المرتضى رضي الله عنه أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا (2)، وهو بعيد جدا.
وفي الثانية قولان (3): أشهرهما الصحة، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنية الغازي القربة والغنيمة، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها.
وأحوطهما العدم، لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.
واحتمل الشهيد رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين، لعدم الأولوية حينئذ (4).
هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية، وقصد مظهر اخراج الزكاة اقتداء غيره به، ونحو ذلك.
قوله: ووقت النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الوجه.
المراد بغسل اليدين: الغسل المستحب للوضوء، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب (5)، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا