____________________
قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.
هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).
وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟
الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)
هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).
وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟
الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)