وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.
والبول أمام الغسل
____________________
قوله: وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس.
بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس. قوله: وإمرار اليد على الجسد.
إنما استحب ذلك، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (1).
ومن المستحبات أيضا: الموالاة، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " (2).
قوله: والبول أمام الغسل.
ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (3)، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (4) وأبي الصلاح وابن البراج، ثم قال: ولا بأس بالوجوب، محافظة على
بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس. قوله: وإمرار اليد على الجسد.
إنما استحب ذلك، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (1).
ومن المستحبات أيضا: الموالاة، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " (2).
قوله: والبول أمام الغسل.
ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (3)، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (4) وأبي الصلاح وابن البراج، ثم قال: ولا بأس بالوجوب، محافظة على