مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٦٣

____________________
(مثلا ما على الحشفة من البلل) (1).
وهي ضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق، ولم ينص عليه الأصحاب بمدح يعتد به (2)، ومروك بن عبيد. ولم يثبت توثيقه (3).
واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها، فقيل: إن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ (4). وفيه نظر، فإن المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة، وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين، فإن المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.
وذكر بعض المتأخرين (5) أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول، فإن تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلف. مع أن راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(يجزئ من البول أن يغسله بمثله) (6).

(١) التهذيب (١: ٣٥ / ٩٣)، الاستبصار (١: ٤٩ / ١٣٩)، الوسائل (١: ٢٤٢) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٥).
(٢) راجع رجال النجاشي: (٤٣٧ / ١١٧٥)، ورجال الطوسي: (٥١٦)، ومعجم رجال الحديث (١٩:
٣١٧).
(٣) راجع رجال النجاشي: (٤٢٥ / ١١٤٢)، ورجال الطوسي: (٤٠٦)، والفهرست (168)، ومعجم رجال الحديث (8: 125، 126).
(4) جامع المقاصد (1: 6).
(5) جامع المقاصد (1: 6).
(6) التهذيب (1: 35 / 94)، الاستبصار (1: 49 / 140)، الوسائل (1: 243) أبواب أحكام الخلوة ب (26) ح (7).
(١٦٣)
مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست